السيد اليزدي

633

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

تزويجها ووطؤها بلا فصل ، نعم الأحوط ترك تزويج المشهورة بالزنا إلّابعد ظهور توبتها ، بل الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزاني بها ، وأحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقاً إلّابعد توبتها ، ويظهر ذلك بدعائها إلى الفجور ، فإن أبت ظهر توبتها . ( مسألة 18 ) : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرّة على ذلك ، ولا يجب عليه أن يطلّقها . ( مسألة 19 ) : إذا زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً ، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو طلاقه لها أو انقضاء مدّتها إذا كانت متعة ، ولا فرق على الظاهر بين كونه حال الزنا عالماً بأ نّها ذات بعل أو لا ، كما لا فرق بين كونها حرّة أو أمة ، وزوجها حرّاً أو عبداً ؛ كبيراً أو صغيراً ، ولا بين كونها مدخولًا بها من زوجها أو لا ، ولا بين أن يكون ذلك بإجراء العقد عليها وعدمه بعد فرض العلم بعدم صحّة العقد ، ولا بين أن تكون الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة ، نعم لو كانت هي الزانية وكان الواطئ مشتبهاً فالأقوى عدم الحرمة الأبدية ، ولا يلحق بذات البعل الأمة المستفرشة ولا المحلّلة ، نعم لو كانت الأمة مزوّجة فوطئها سيّدها لم يبعد الحرمة الأبدية عليه وإن كان لا يخلو عن إشكال ، ولو كان الواطئ مكرهاً على الزنا فالظاهر « 1 » لحوق الحكم وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً . ( مسألة 20 ) : إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعية حرمت عليه أبداً ، دون البائنة وعدّة الوفاة وعدّة المتعة والوطء بالشبهة والفسخ ، ولو شكّ في كونها في العدّة

--> ( 1 ) - بل الأحوط .